الشيخ الجواهري

387

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والظاهر ] ( 1 ) عدم اشتراط ذلك بالاضطرار ( 2 ) فالأقوى حينئذٍ جوازه اختياراً . ( وك‍ ) - الرجل في جميع ( ذلك ) « 1 » من الأحكام المتقدمة ( المرأة ) فلا تغسّل الأجنبي مطلقاً ( 3 ) ، [ وأمّا التيمّم فلا إشكال في نفيه ] . كما أنّه لا إشكال في نفي التغسيل من وراء الثياب ( 4 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « ذا » . ( 2 ) الدروس 1 : 103 . ( 3 ) المبسوط 1 : 176 . النهاية : 41 ، 42 . السرائر 1 : 168 . المقنعة : 87 . الوسيلة : 64 . ( 4 ) المبسوط 1 : 176 . ( 5 ) التذكرة 1 : 361 . ( 6 ) المعتبر 1 : 323 . ( 7 ) الوسائل 2 : 520 ، ب 21 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : 521 ، ح 4 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 10 ) التذكرة 1 : 364 . ( 11 ) 11 ، 14 سيأتي عبارتي المقنعة والغنية عن قريب . ( 12 ) التهذيب 1 : 343 ، ذيل الحديث 1003 . ( 13 ) الكافي : 236 - 237 . ( 15 ) الوسائل 2 : 524 ، ب 22 من غسل الميّت ، ح 5 .